يصحّ ، لا للنجاسة ولا للجهالة ، ولا لعدم القدرة على التسليم ، بل لأنّ ما دلّ على أنّ الولد نماء للامّ في الحيوانات كاشف إمّا عن عدم تملّك البائع لهذا الماء ، لعدم ماليّته ، أو تملّك المشتري له قهرا بدخوله في رحم الانثى.
وعلى التقديرين لا يصحّ المعاوضة ، لظهور أنّ الماليّة وبقاء العين الملكيّة للبائع عند البيع ، وعدم تحقّق سبب آخر لتملّك المشتري قهرا شرطان ، لصحّة البيع قطعا ، وهذا هو المراد ما ذكره المصنّف رحمهالله بقوله : (لا ينتفع به المشتري) (١) فلا يصح البيع لذلك.
قوله : (وإن أوقع) (٢).
العقد على نحو الإجارة صحّ ، لأنّ الاجرة حينئذ بإزاء العمل ، وهو ممّا ينتفع به المستأجر ، وإن كان الانتفاع حقيقة بسبب هذا الماء المدخول في الرحم سواء قلنا بعدم ماليّته.
وقد ذكروا في محلّه أنّ عقد الإجارة قد يفيد تملّك العين إذا كان صرف المال في العمل ممّا يتوقّف عليه الانتفاع بذلك العمل ، ولا يعتبر فيه حينئذ ما يعتبر في المعاوضة البيعيّة من المعلوميّة بالمقدار من الوزن أو الكيل ، فالإجارة وإن كانت تمليكا للمنفعة إلّا أنّها قد تفيد تمليك العين في بعض الموارد بالتبع ، ومنه استيجار البئر للاستقاء ، والحمام للاستحمام ، مع استلزامه لإتلاف الماء ، والفحل للضراب ، والكحال لذر الكحل في العين ، والصبّاغ للصبغ ، والكاتب
__________________
(١) المكاسب : ١ / ٢٩.
(٢) المكاسب : ١ / ٢٩ ، وفيه : إذا وقع.