(لأنّ استيجاره الفحل للضراب ليس محرّما عند علمائنا) (١).
ثمّ نقل عن «التذكرة» و «نهاية الإحكام» و «السرائر» و «الشرائع» : أنّ اجرة ضراب الفحل ليست محرّمة عندنا (٢) ، بل نقل عن العلّامة أنّه مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، وأنّ ما قاله في «المبسوط» من أنّه لا اجرة له ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن كسب الفحل ، فهو حكاية مذهب المخالفين ، فلا يتوهّم متوهّم أنّه اعتقاده (٣).
قوله : (وعلّل في «الغنية» (٤) بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة ، وعدم القدرة على التسليم) (٥).
قيل : وبهما علّل أيضا في «التذكرة» حيث قال بعد حكمه بعدم الجواز : (ولا نعرف خلافا بين العلماء في فساد هذين البيعين للجهالة ، وعدم القدرة على التسليم ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين) (٦).
ثمّ المراد بالجهالة قيل : جهالة عينهما بحسب المقدار ، والأظهر إرادة ما ذكره في «المصباح» من أنّ ثمرته المقصودة منه غير معلوم ، فإنّه قد يلقح وقد لا يلقح (٧) ، فهو عزيز ، لكن هذا التعليل ذكره للكراء لا للبيع وهو أنسب من البيع ، والمناسب للبيع هو الجهالة بالمعنى الأوّل.
والتحقيق أن يقال : إن اريد إيقاع العقد في جميع هذه المقامات بالبيع لم
__________________
(١) مفتاح الكرامة : ٤ / ١٤٣.
(٢) مفتاح الكرامة : ٤ / ١٤٣.
(٣) مفتاح الكرامة : ٤ / ١٤٣.
(٤) غنية النزوع : ١ / ٢١٢.
(٥) المكاسب : ١ / ٣٠.
(٦) تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٦٨.
(٧) المصباح المنير : ٤٠٩.