الشروط الّتي يقع عليها العقد
الظاهر أنّ الشرط في اصطلاح الفقهاء هو عبارة عن الإلزام والالتزام.
إنّما الكلام في أنّه هل هو مطلق الالزام ولو كان ابتدائيا ، أم الإلزام الضمني في البيع ونحوه؟ كما صرّح به في «القاموس» وإن لم يلحق به ونحوه (١)؟ ولكن الظاهر أنّه لا خصوصيّة للبيع ، بل هو من قبيل التنظير.
وكيف كان ؛ فالّذي قوّاه شيخنا قدسسره هو كونه أعمّ ، وحمل كلام «القاموس» على الغفلة ، واستدلّ على ما ارتضاه قدسسره بوروده واستعماله في الأخبار والآثار في الأعمّ (٢).
ولكنّك خبير بأنّ الاستعمال أعم ، نعم ؛ العمدة في دليله هو استعمال الإمام عليهالسلام لفظ «الشرط» في مثل العهود والأيمان (٣) ؛ لأنّه لما كان عليهالسلام في مقام تطبيق الشرط عليهما فلا يمكن الدعوى بكونه على نحو المجازية ، فيكون من قبيل الاستعمال الّذي هو أعم ، ضرورة أنّ ظاهر التطبيق يقتضي أن يكون على نحو الحقيقة.
وهذا يفيد ؛ إذا كان هذا الحديث معمولا به ومعتمدا عليه ، ولكنّه أيضا غير تامّ ، لأنّه لما قام الإجماع على عدم وجوب العمل بالشروط الابتدائيّة ، فيصير
__________________
(١) القاموس المحيط : ٢ / ٣٦٨ (شرط).
(٢) المكاسب : ٦ / ١١ ـ ١٢.
(٣) انظر! وسائل الشيعة : ١٠ / ٥٤٣ الحديث ١٤٠٧٦ ، ٥٤٨ الحديث ١٤٠٨٨ ، ٥٢٢ الباب ٩ من أبواب الاعتكاف. و ١٢ / ٣٥٤ الباب ٢٣ و ٣٥٦ الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب الإحرام و ١٣ / ١٨٩ الحديث ١٧٥٤٣ ـ ١٧٥٤٥.