الحديث موهونا ، وإلّا يلزم تخصيص الأكثر ، فلا يصحّ الاستدلال به على شيء ، وإذا لم يتمّ الدليل على المعنى الأعمّ فلا بدّ من الرجوع إلى علائم الحقيقة الّتي منها التبادر ، ولا يبعد الدعوى بأنّ المتبادر منه هو المعنى الأوّل ، وهو الارتباط بين أمرين والالتزام بنحوه لا المطلق.
ثمّ إنّ الشروط المذكورة ضمنا في العقود قد يتعلّق بنفس الإرادة ، وقد يتعلّق بالمراد ، بيان ذلك ؛ أنّه إذا يشترط مثل الخياطة في عقد بيع مثلا فإمّا أن يكون إرادة البيع بنفسه معلّقا بالخياطة ، بحيث لو لم يوجد الخياطة لم تكن الإرادة أصلا.
ويصير ذلك من قبيل الواجب المشروط على مسلك الاستاد ـ مدّ ظلّه ـ وهو أن يكون الإرادة متعلّقة بشيء بشرط تحقّق شيء آخر ، كما في مسألة الحجّ المشروط بالاستطاعة ، فإنّ إرادته إنّما هو فعليّ ، ولكن هذه الإرادة الفعليّة معلّقة على الاستطاعة.
ولا تنافي بين ذلك ؛ لأنّه لمّا كانت الأحكام تتعلّق بالمفاهيم الذهنيّة الحاكية عن الخارج ، فالحاكم يرى المعلّق عليه موجودا ، فيرتّب حكمه عليه ، فليس الشرط معدوما صرفا حتّى يلزم كون الإنشاء والإرادة تعليقيّا محضا.
فالمحصّل ؛ أنّ الإرادة المتعلّقة بالواجب المشروط فعليّ من جهة ، وتعليقي من جهة ، فالحاكم بوجوب الحجّ من زمان صدور حكمه يريد الحجّ من المكلّفين ، ولكن بشرط تحقق الاستطاعة ، وهذا ما نسمّيه بالإرادة المنوطة ، فالإرادة المتعلّقة بالبيع المشروط قد يكون كذلك.
وإمّا أن يكون الإرادة مطلقة ، وإنّما المشروط والمعلّق هو المراد ، وهذا