اختلاف المتبايعين
مسألة : يذكر فيها مهمّات مسائل اختلاف المتبايعين في الخيار ، من موجبه ومسقطه وفسخه ، لو اختلفا في حدوث العيب في زمن ضمان البائع فالقول قول المنكر ، فلو قلنا بكون موجب الخيار هو الضرر فلا يفيد شيء من الاصول ؛ لكون الضرر من اللوازم العادية لها إلّا أصالة عدم الخيار ، وإن لم يكن الموضوع ذلك ، بل هو ما يستفاد من الرواية ، وهو الشيء المعيب ، فالاصول الجارية متعدّدة ، كأصالة عدم كون المبيع عند العقد معيبا ، وأصالة عدم الخيار ، وأصالة عدم تقدّم العيب على العقد.
والقول أيضا قول البائع ولو كان تأريخ العقد معلوما ؛ لأنّه لا أثر لأصالة عدم تقدّم العقد على حدوث العيب ؛ لأنّه لا يثبت وقوع العقد على المعيب الّذي هو موضوع للخيار ؛ ولا يحتاج إلى إثبات الصحّة حتّى يرتفع الخيار ؛ لأنّ عدم الخيار مترتّب على عدم العيب لا الصحّة.
وبالجملة ؛ في هذه الصورة القول قول منكر الخيار ، وكذلك فيما لو جهل تأريخهما ؛ لأنّه وإن لم يجر الاستصحاب فيهما لعدم تحقّق شرائطه ، إلّا أنّ أصالة عدم الخيار بحاله باق.
وأمّا الاصول الجارية في المقام لكون القول قول المشتري المنكر لحدوث العيب عنده ، فكلّها باطلة ، أمّا استصحاب عدم وصول حقّ المشتري به وعدم أخذه العين على الوجه المقصود ، فلا معنى له بعد الالتزام بعدم كون حقّه إلّا هذا المبيع الخارجي الموجود ، وعدم كون وصف الصحّة من أجزاء المبيع ، بل هو من