غالب العيوب يجري فيها الأرش ، فيتعيّن الثاني ؛ لأنّ المفروض أنّ مفاد الرواية على ذلك يصير الحكم بسقوط الردّ في الموارد الغالبة الّتي يمكن فيها أخذ الأرش ، وأمّا ما لم يمكن فلا مقتضي للسقوط.
وإن قلنا بأنّ أصل الحديث مسوق لما هو الغالب ، بمعنى أنّ تشريع هذا الحكم ـ وهو الردّ وعدمه ـ إنّما شرّعت في الموارد الغالبة الّتي يمكن فيها أخذ الأرش.
وحاصل هذا الاستظهار يرجع إلى دعوى الملازمة بين الأرش والردّ ، ولا خفاء في أنّ الدعوى الثاني وإثباته مشكل ، فمن يتأمّل يشهد بأنّه إنّما منع عن الرد ؛ لأنّ الضرر المالي أو نقض الغرض يتدارك غالبا بالأرش.
هذا ، ولكنّي كلّما تدبّرت في ذلك ما عرفت وجه الفرق بين الإطلاقين ، وكيف ينطبق على المدّعى؟! إلّا أن يرجع الكلام إلى ما يدّعيه شيخنا قدسسره من الانصراف (١) ، والله العالم.
ومنها ؛ أنّه إذا عرض شيء على المبيع يمنع عن الردّ لا يوجب سقوط الأرش ؛ لأنّه لا ربط لأحدهما بالآخر وإن ثبت بينهما ملازمة فإنّما في أصل الثبوت وموجبه لا في البقاء.
وبالجملة ؛ لا يوجب سقوط الردّ بعد ثبوته واشتغال ذمّة الغارم به إلّا الإبراء أو التأدية ، كما لا يخفى.
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣٢٩.