المقتضي للردّ أيضا ليس إلّا العقد الواقع على المعيب ، فكيف يلتزم بالتفصيل ويقال بكون الردّ تابعا للعيب الفعلي بخلاف الأرش ، مع الالتزام بكون منشأ الخيار هو الضرر والآن ليس ضررا ، فالأرش غرامة تدور مدار النقص والضرر ، ولا مجال لإثباته بالاستصحاب أيضا ؛ لأنّه لا يعقل أن يثبت بالاستصحاب حقّا على الغير بعد ارتفاع موضوعه ، وإنّ ما ذكرنا سابقا وسنذكر إنّما هو غير ذلك.
هذا كلّه لو استفيد المفهوم من الدليل ، أمّا مع عدم الاستفادة أو الشكّ فالمرجع الاستصحاب ، ولا مانع عنه كما قد يتوهّم (١) ؛ لأنّ مركز الحقّ ومعروضه يوم انطباق الدليل المثبت للحقّ ما كان إلّا ذات المبيع ، ولم يثبت دخول الخصوصيّات ودخلها في ثبوت الحق ، ولا ريب أنّ الموضوع الكذائي بعد باق على حاله.
وكذلك لا مانع من استصحاب الخيار ، ولا مجال للتمسّك باستصحاب اللزوم حتّى يقال بوروده على استصحاب الخيار ، لما عرفت مرارا أنّه بعد خروج عقد أوّلا عن دائرة اللزوم ـ بمعنى أن لا يشمله حين وقوعه ـ لا يبقى بعد مجال للتمسّك به عند الشك.
ومنها ؛ أن عروض مانع الردّ على المعيب الّذي لا يجوز أخذ الأرش فيه إمّا للزوم الربا ، وإمّا لعدم كون قيمة للنقص الّذي يكون فيه أو لغير ذلك ، هل يمنع مع ذلك عن الردّ أيضا أم لا؟
إن قلنا بأنّ الدليل الدالّ على ثبوت الأرش متعيّنا عند عروض ما يمنع عن الردّ جزء الرواية ، وهو ما يدلّ على ثبوت الأرش مسوق للمورد الغالب ؛ لأنّ
__________________
(١) أشار إليه في المكاسب : ٥ / ٣٢٥.