وإن لم يكن كذلك ، بل المستفاد منهما أنّ التلف عند كذا يكون على عهدة البائع بلا نظر إلى جهة السبب ، فلا يبقى مجال توهّم الارتفاع ، ولا إشكال أنّ المستفاد من الأدلّة ليس إلّا الثاني ، لأنّك عرفت سابقا أنّه ليس مدلولهما إلّا أنّهما مسوق لتنزيل المبيع بعد خروجه عن ملك البائع منزلة قبل الخروج.
اعلم! أنّه أورد بعد ذلك شيخنا قدسسره في المقام موارد يوجب السقوط والأرش (١) ، ولم يكن للاستاد ـ مدّ ظلّه ـ في المقام كلام مهمّ غير ما حقّقه الشيخ إلّا ما يرجع إلى اختلاف مبناهما ، فنذكر عمدة الكلام الّتي هي الجامع لما يقتضيه الدليل والقاعدة في هذه الموارد الّتي منها زوال العيب قبل العلم به ، ومفرّع عليه بعض الموارد الاخر الّذي أفاد قدسسره هو الفرق بين الأرش والرد.
أمّا الثاني ؛ فلأنّ ظاهر ما يقتضيه دليل الردّ هو أن يكون حينه مغبونا ، فإذا زال العيب فينتفي الشرط.
وأمّا الأوّل ؛ فلأنّه يثبت استحقاق المطالبة لفوات الوصف عند العقد فلا موجب لسقوط الأرش إلّا الإبراء.
ولكنّ ما ذكره أوّلا مبنيّ على الالتزام بالمفهوم في القضيّة الملفوظة بها في لسان الدليل ، مع الالتزام بلزوم تلبّس المشتق (٢) بالمبدإ حين الجري ، مضافا إلى كونه متلبّسا به وقت النسبة.
وأمّا ما أفاده قدسسره من ثبوت الأرش لكون العقد مقتضيا له (٣) ، فلا ريب أنّ
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣٢٤ ـ ٣٣٤.
(٢) وهو لفظ «المعيب» المستفاد من الدليل ، «منه رحمهالله».
(٣) المكاسب : ٥ / ٣٢٥.