هذا كلّه ما تقتضيه القاعدة في المقام ، ولكن بعد ما عرفت من الأدلّة الخاصّة وصحيحة زرارة (١) الّتي هي المدرك لخيار العيب ناطقة بأنّ من شرائط ثبوته عدم التبرّي من العيوب ، فإذا تبرّى منها فالغرض ما تعلّق إلّا بالجامع بين الصحيح والمعيب ، ففي كلّ منهما يحصل الغرض ، والكاشف عن [هذا] هو الإقدام على المعاملة التبرئيّة.
إنّما الكلام في أنّ التبرّي من العيوب أو الخيار هل يوجب ارتفاع سائر أحكام العيوب الّتي منها التلف المستند إليها إذا كان في زمان خيار من الخيارات أم لا؟ وإنّما قلنا وفرضنا كون التلف في زمن خيار آخر ؛ لأنّ التلف إن كان مستندا بخيار العيب ، بمعنى أنّه لم يكن له خيارات اخر من الخيارات الزمانيّة لم يكن التلف في ضمان البائع ، بل يوجب سقوط خيار العيب.
فلا يخفى ما في عبارة بعض المحشّين ـ قدّس أسرارهم ـ في المقام عند توجيه عبارة الشيخ قدسسره (٢).
وكيف كان ؛ الظاهر أنّه لا مقتضي لارتفاع سائر الأحكام ؛ لأنّ مفاد قوله عليهالسلام : «كلّ مبيع تلف قبل قبضه» (٣) .. إلى آخره ، وكذلك «كلّ مبيع تلف في زمن الخيار» (٤) .. إلى آخره ، إن كان أنّ التلف لمّا كان سببه في عهدة البائع فالتلف يكون من كيسه ، ويحصل الموجب للارتفاع ؛ لأنّ السبب وهو العيب ليس في عهدة البائع.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٠ الحديث ٢٣٠٦٨.
(٢) لاحظ! حاشية المكاسب للسيّد رحمهالله : ٢ / ٨٧.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٣ الباب ١٠ من أبواب الخيار.
(٤) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٤ الباب ٥ من أبواب الخيار.