فتفريع جواز البيع على جواز الشرب غير وجيه ، كما أنّه على القول بعدم الجواز للاستحباب بمجرّده لا يوجب عدم جواز البيع ، بل المناط ثبوت الماليّة وهو ثبوت المنفعة المعتدّ بها من غير فرق بين كونها في حال الاختيار والاضطرار.
وقوله عليهالسلام : «إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» (١) محمول على المنافع المقصودة من ذلك الشيء ، ومعلوم أنّ حرمة تلك المنافع موجب لإسقاط ماليّته ، فيحرم عنه لذلك.
ولا ينتقض بالطين المحرّم أكله ، لأنّ منافعه الاخر غير الأكل هي المقصود منه ، لا الأكل ، فهذا غير داخل في العموم.
بيع بول الإبل
قوله : (بل لأنّ المنفعة المحلّلة للاضطرار) (٢) .. إلى آخره.
وفيه ما عرفت من أنّ العبرة في جواز البيع بثبوت الماليّة ، لا بالمنفعة المحلّلة في حال الاختيار ، بل المنفعة لو كانت معتدّة بها سواء كانت حليّتها مطلقا أو في حال مخصوص يوجب ثبوت الماليّة ، إذ هو موجب لجواز البيع ، كما في الأدوية.
فلو قيل بعدم جواز البيع في الأبوال وإن انتفع بها للدواء لم يكن له وجه إلّا كون هذه المنفعة جزئيّة نادرة غير معتدّ بها ، كما علّل به في «النهاية» (٣) لا ما علّل به شيخنا قدسسره.
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٢ / ١١٠ الحديث ٣٠١ ، مستدرك الوسائل : ١٣ / ٧٣ الحديث ١٤٧٨٧.
(٢) المكاسب : ١ / ٢٢.
(٣) نهاية الإحكام : ٢ / ٤٦٣.