فله الإمضاء وله الإبطال وتلقّي العين من يد المشتري الأوّل ، لكونه من أصله إن قلنا بأنّ الخيار ثابت بأصل المعاملة المعيّنة ، والظهور إنّما يكون كاشفا له ، فيكون من قبيل حقّ الراهن أو الشفيع ، أو من حين الفسخ ، لأنّ الحقّ وإن كان ثابتا بأصل إلّا أنّ استقراره إنّما يكون بظهور السبب ، فيبقى الملك.
وإن لم يلتزم بذلك ، بل إلى ما هو الحقّ عندنا من كون الحقّ متعلّقا بالعقد ، وليس لازمه سلطنة على العين أوّلا ، فلازمه استقرار العقد الثاني ورجوع ذي الخيار بعد الفسخ إلى البدل ، ولا فساد في التصرّفات في زمن الخيار ـ كما يتوهّم (١) ـ لازمة كانت أم جائزة ، وإنّما منع من ذلك في خيار الشرط فقط ، لكون البناء على بقاء العين (٢) ، ويأتي تحقيق ذلك كلّه في مبحث أحكام الخيار إن شاء الله.
لو تصرّف الغابن تصرّفا مغيّرا للعين
مسألة : لا يسقط هذا الخيار بالتصرّفات المغيّرة للعين من طرف الغابن ، ولا خفاء أنّها تكون على أنحاء ، وفروعها كثيرة ، وحكمها غير مشكلة بل معلومة.
بل الإشكال في أحد الفروع من هذه المسألة ، وهو أن يكون التغيير بسبب زيادة عينيّة في العين ، بأن يغرس الغابن في الأرض المغبون فيها ، ففيه احتمالات ثلاثة :
__________________
(١) المكاسب : ٦ / ١٤٤ ـ ١٥٩ ، نقلا عن عدّة.
(٢) المكاسب : ٦ / ١٥٠.