إمّا تسلّط المغبون على القلع بلا أرش ؛
وإمّا أن لا يتسلّط أصلا ؛
وإمّا بأن يتسلّط مع الأرش ، كما التزموا به في باب الأرض المغصوبة والشفعة على قول ، أو كما حكموا في باب الفلس إذا رجع الأرض المغروسة بعد التفليس إلى المشتري ، أو مثل ما قال به المشهور في باب الشفعة والعارية.
وبالجملة ؛ فأكثر الأصحاب ـ قدّست أسرارهم ـ ما تعرّضوا لحكم الفرع لعدم النصّ ، وأمّا الّذين منهم قد تعرّضوا فقد أجملوا.
قال في «المسالك» : إنّ هذه المسألة ـ أي خيار الغبن ـ كثير الفروع ، ولم يتعرّضوا لبيان حكمه ، لفقد النص فيه (١) ، انتهى بمضمونه.
والظاهر أنّ تنزيل المقام بباب الفلس ليس في محلّه ؛ لأنّ الحقّ هناك جائز من حين الفلس ، فالغرس وقع في ملك مستقرّ للمفلّس ، فالأرض فيه من حين التفليس ينتقل إلى البائع من جهة أنّ صاحب المال أولى بماله إن يكون من جهة الخيار ، فإنّ لازمه انتقال ما وقع عليه العقد بجميع منافعه من حين الفسخ إلى الفاسخ.
بخلاف باب الفلس ، فإنّ فيه يتلقّى صاحب العين ماله من حين الفلس ، ولذلك يمكن دعوى انعقاد الإجماع ظاهرا على عدم ثبوت حقّ إلزام المالك المفلّس في القلع ، ولم ينقل الخلاف إلّا من الشيخ قدسسره (٢) ، حتّى ذهبوا إلى عدم تعلّق اجرة لبقاء الغرس في الأرض أيضا إجماعا ، ولكن قالوا : إنّ لازم كلام
__________________
(١) مسالك الإفهام : ٣ / ٢٠٧.
(٢) المبسوط : ٣ / ١١٨ ، راجع! مختلف الشيعة : ٥ / ٣٥٦.