العقد ، كما عن بعض (١).
وأيضا ظهر من ما ذكرنا في أوّل الأمر كون المقام من باب تعدّد المطلوب ، فلا وجه لبطلان العقد من رأسه في صورة التخلّف ، كما استشكل في ذلك في «مجمع [الفائدة و] البرهان» وغيره (٢).
وقد أشار إلى دفع الإشكالات قدسسره في باب خيار الشرط من «المكاسب» والشرط الفاسد وعدم لزومه فساد العقد ، بتوهّم كونه من التجارة الّتي لا تراضي فيه ؛ مفصّلا ما ينفع للمقام ، ويستفاد من كلامه مسألة تعدّد المطلوب ، وإن لم يصرّح بهذا اللفظ (٣).
مسقطات خيار الرؤية
تنبيه : يسقط هذا الخيار بامور :
الأوّل ؛ بعدم المبادرة على الفسخ ؛ لأنّه فوريّ ؛ لدخوله تحت إطلاق لزوم العقد أوّلا ثمّ خرج عنه بقدر ما يتدارك به الضرر ، وما فات به من نقض الغرض فإن فسخ فورا فيرتفع العقد من رأسه ، ولو أخّر فلا مانع من التمسّك بأصالة اللزوم ، ولا مجال للرجوع إلى الاستصحاب هنا ، بخلاف ما ذكرنا في بعض الخيارات السابقة.
الثاني ؛ بالتصرّفات بعد الرؤية ، لأنّه ظهر أنّ التصرّف بعد ثبوت الحقّ
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢٥٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٤١٠ ، مسالك الإفهام : ٣ / ٢١٩.
(٣) المكاسب : ٥ / ١١٩.