إتلاف البائع حقّا ماليّا للمشتري ، فبحكم قاعدة الإتلاف وأبواب الضمانات يجب عليه أن يبذل البدل ، ولكن رفع اللزوم الثابت للعقد من أين؟ وما الدليل لثبوت الخيار؟
ولا يخفى أنّ ذلك لا يختصّ بباب الوصف ، بل الإشكال وارد على تخلّف الشرط أيضا ، ففيه لا موجب لثبوت الخيار ، بل تخلّف الشرط إنّما هو بمنزلة التلف المالي أيضا ، فيجري فيه قاعدة الضمان.
ولكن بعد ما عرفت بكون الرواية الصحيحة الخاصّة بهذا الخيار واردة ، وقد عمل بها ، فلا وقع للإشكالين ، مضافا إلى شمول حديث الضرر له أيضا ، لأنّه إذا فرض اتّصاف المبيع بما يوصف ، واوقع العقد عليه بانيا على عدم التخلّف ، ثمّ بان الخلاف ، فيوجب الضرر بلا شبهة ، ولا يلزم أن يكون الاتّصاف حقيقة موقوفا ثمّ فقد حتّى يشمله حديث «لا ضرر» ؛ لأنّه لا دليل على ذلك ، بل يكفيه فرض الوجود والبناء عليه.
وأمّا حديث عدم القدرة ؛ فلا يضرّ أصلا بعد التزام المتبايعين بالاتّصاف وإيقاع عليه.
فالحاصل ؛ أنّ الدليل الخاصّ قائم على المطلوب ، مع أنّك عرفت أنّ لسانه موافق لحديث نفي الضرر ، فهو أيضا يشمله ، وقد تبيّن أنّه لا يرفع إلّا اللزوم الّذي يتوجّه منه الضرر لا إثبات الأرش ؛ لأنّه خلاف الامتنان على الطرف الآخر.
فظهر من ذلك عدم الدليل على ثبوت الأرش ، والخيار بينه وبين حلّ