عليه ، وذلك لاكتفاء العرف بإخبار البائعين ووثوقهم به ، ولمّا يحصل لهم الوثوق والعلم العادي بالاتّصاف ، ففي الرتبة السابقة على العقد في الحقيقة يخرج المبيع عن كونه مجهولا.
ولعلّ مراده قدسسره من الاشتراط أيضا هو الوثوق والاطمينان للمتّصف له ، كما يحصل له ذلك إذا اخبر عن الكيل والوزن ، ويكتفي به عن اعتبارهما بنفسه.
ولكنّه بقي إشكال في المقام لا بأس بالإشارة إليه ، وهو أنّه إذا وصف المبيع الشخصي بشيء ، ككون العبد حبشيّا ، ثمّ بان الخلاف بعد الشراء ، فلا ريب أنّ ذلك لا يكون بتغيّر من ناحية المشروط عليه ، وتقصير من البائع ، بل إنّما هو أمر تقديريّ لا يكون إلّا بيد الله ولا ربط له بالمشتري.
وبالجملة ؛ تخلّف الوصف إنّما هو من قبل ذات المبيع وخارج عن تحت اختيار البائع ، فكيف يثبت عليه حقّ للمشتري حتّى يوجب الخيار؟ وهذا بخلاف باب تخلّف الشرط ، فإنّه لما اشترط فيه كون الشرط تحت اختيار المشروط عليه فيتحقّق الفرق بينه وبين المقام ، فإنّ فيه يثبت الحقّ من نفس الشرط ، فتخلّفه يوجب الخيار.
وأمّا في باب تخلّف الوصف ؛ فلم يثبت من أوّل الأمر حقّ للمشتري حتّى يفوّته البائع فيوجب الخيار ؛ بداهة أنّه لم يكن الوصف ثابتا من الأوّل ، فمن أين يجيء الحق؟! فما توجّه من طرف البائع ضرر إلى المشتري حتّى ينفى بحديث «لا ضرر» ، وإن كان يكون من قبل الله ، إلّا أن يرجع إلى الغبن أو العيب.
ومع تسليم ثبوت الحقّ المالي له بسبب التوصيف والغضّ عمّا عرفت فنقول : غاية ما يوجب ذلك إنّما هو الأرش ، لأنّ المفروض أنّ التخلّف بمنزلة