جعله في نفسه ذلك ، مع قطع النظر عمّا يلزم من المحذورات الخارجيّة.
وكذلك لا وقع للإشكال الّذي بيّنه الشيخ قدسسره (١) في المقام بأنّه لو كان ضابطة المعرفة ما ذكر ، يلزم عدم الاكتفاء بصرف الرؤية ، فلم تحصل الإحاطة بجميع ما يعتبر من الصفات المرغوبة (٢).
لأنّ التوصيف قائم مقام الرؤية ؛ لأنّ المحلّ أنّه يتسامح عند الرؤية بما لا يتسامح عند غياب المبيع ، فكأنّ العرف يرى للرؤية موضوعيّة ، مثلا إذا وقع البيع على العبد الغائب يعتبرون أن يوصف بأنّه حبشي أو زنجي ، بخلاف ما إذا وقع على الحاضر ، فلا يعتبرون ذلك أصلا ، بل يكتفون بصرف الرؤية.
وأمّا ما أجاب قدسسره من إشكال عدم رفع الغرر بتوصيف البائع ـ لأنّ الاتّصاف في الواقع بعد مشكوك ، مع أنّه يعتبر العلم بصفات المبيع ، بأنّ إخبار البائع إنّما هو بمنزلة الاشتراط بكون المبيع متّصفا بما يخبر به ، فكأنّه يتعهّد المخبر ذلك ، فهذا غير التقييد الّذي يوجب كون المقيّد مشكوك الوجود ، حتّى يلزم عدم رفع الغرر (٣) ـ فغير وجيه ؛ لأنّه يعتبر كون المبيع معلوما في الرتبة السابقة على البيع والعقد حتّى يردا على المعلوم ، والتزام البائع الاتّصاف في ضمن العقد لا يوجب ذلك.
فحقّ الجواب أن يقال بأنّه يشترط العلم بالمبيع أو ما يقوم مقامه ، وإخبار البائع لمّا يوجب وثوق المشتري بالاتّصاف ، فيحصل العلم به قبل وقوع العقد
__________________
(١) وإن تكفّل قدسسره للجواب أيضا «منه رحمهالله» ، (المكاسب : ٥ / ٢٥٢).
(٢) المكاسب : ٥ / ٢٥٠ و ٢٥٢.
(٣) المكاسب : ٥ / ٢٥٢.