وإنّما عمّمنا الكلام بالنسبة إلى كلا الثمن والمثمن ، لأنّ الظاهر أنّ هذا الخيار ليس مختصّا بالمشتري ، بل للبائع أيضا ، لجريان قاعدة الضرر فيما إذا اختلف الثمن عمّا وصف ، أو ظهر المبيع أزيد من حيث الوصف عمّا وصف ، كما أوضح ذلك في باب ظهور العوضين على خلاف الشرط ، أو الوصف في أواخر كتاب البيع (١) ، فراجع. لو كان دليله هذه القاعدة.
ولو قلنا بأنّ دليله الرواية الخاصّة أيضا يعمّم ، ضرورة أنّه ليس مفادها إثبات الخيار تعبّدا حتّى لا يتجاوز عن موردها ، بل الغرض منها هو جعل حكم موافق لما ارتكز في الأذهان من الضرر الناشي عن تخلّف وصف أحد العوضين ، مع أنّ المقصود إنّما هو غيره ، والإقدام وقع على واجد الوصف.
والحاصل ؛ أنّ الحكم المستفاد من الرواية ليس من التعبّد ، بل المتيقّن أنّها من الموارد الّتي علم المناط فيه ، فليس الخيار مختصّا بالمشتري لو نقص المبيع عمّا وصف ، بل يكون للبائع أيضا ، لو ظهر كونه زائدا عمّا وصف.
مع أنّه يمكن أن يكون المرجع للضمير في قوله عليهالسلام : «لو قلّب» هو البائع ، وكذلك غيره من الضمائر ، مع أنّ الإجماع قائم على ثبوته له.
وإذا عرفت المناط في التوصيف وميزانه ، فلا يشينه الأمر بأنّه قد بيّن بعض ضابطة معرفة الوصف بما يعتبر في السلم (٢) ، مع أنّهم اشترطوا فيه بأن لا يوصف المسلم فيه بحيث ينتهي إلى عزّة الوجود (٣) ؛ لأنّ من جعله ضابطة فقد
__________________
(١) انظر! المكاسب : ٤ / ٢٧١ ـ ٢٨٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٦٧ و ٥٢٤ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٤٩٩ و ٥٠٠ ، مفتاح الكرامة : ٤ / ٢٩٠ و ٢٩١ ، ولاحظ! المكاسب : ٥ / ٢٤٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٥٢ ، لاحظ! المكاسب : ٥ / ٢٤٩.