وأمّا الكلام في الأخبار الخاصّة فما يكون منها مقيّدا للمقام ، بمعنى أنّه ظاهر فيه ، هو الرواية الاولى الّتي ذكرها الشيخ قدسسره ، وهو صحيحة جميل (١).
وأما صحيحة زيد الشحام (٢) فالظاهر أنّه ينطبق مع قاعدة «من باع شيئا ثمّ ملك» ، فالمراد بها : أنّه اشترى عددا معيّنا من السهام قبل خروج السهام منهاضا ، بزعم انطباق سهم البائع على ما أنهض ، فاتّفق بعد التسهيم صار الأمر كما زعم ، فيقول عليهالسلام : «لا تشتر حتّى تعلم» (٣) ، ولكن إن اشتريت كان البائع بالخيار إن شاء قبل أو ردّ ما فعل قبل العلم بتملّكه ولكن بمعاملة جديدة ، فيكون منطبقا لما ذكرنا.
ويمكن تطبيقه على المقام (٤) ، بأن يكون البائع مالكا للسهم واشتراه المشتري بزعم اتّصافه بصفات خاصّة ، ثمّ بان بعد العقد عدم اتّصافه بها ، فيقول عليهالسلام : «لا تشتر حتّى تعلم أين يخرج السهم؟» (٥) بمعنى تتصفّح المبيع.
ثمّ إنّه اشترط في المبيع إذا كان غائبا أن يوصف بما يرتفع به الغرر والجهل ، وإن كان تعبيراتهم عن ذلك مختلفة ، ولكنّ المراد واحد.
ويمكن أن يقال : مقصود الكلّ هو أن يعرف الثمن والمثمن ، ويوصف كلّ منهما بأوصاف يختلف الثمن باختلافها ، فإذا خالف أحدهما عمّا وصفا فيثبت الخيار.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٨ الحديث ٢٣٠٦٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩ الحديث ٢٣٠٦٦.
(٣) مرّ آنفا.
(٤) ولكن يبعّد هذا الاحتمال قوله عليهالسلام : «حتّى تعلم أين يخرج السهم؟» ، فإنّ الظاهر منه «حتّى تعلم» أنّ البائع يصير مالكا للسهم ، «منه رحمهالله».
(٥) مرّ آنفا.