الأوصاف المقوّمة للصحّة على الفرض ، ولا أن يكون متعلّقا لقصد مستقلّ حتّى يوجب التقيّد وجعل متعلّق العقد أمرين ، فلم يتحقّق بتخلّفه موجب للبطلان ، بل تخلّفه يثبت الخيار فقط ؛ لتحقّق الضرر المالي بسببه.
هذه خلاصة ما استفدت من تحقيقاته ـ دام ظلّه ـ الّذي استظهر من مطاوي كلمات الشيخ قدسسره.
وربّما يقرّب الأمر بوجه تعدّد المطلوب ، وهو أنّ القصد إنّما يتعلّق بالمرتبة النازلة إلى نفس الذات ، وبمرتبة أكمل إليها مع الوصف ، ولمّا كان المقصود بالوصف ممّا يتعلّق به غرض عقلائي الّذي يبذل بإزائه الماليّة فتخلّفه يوجب نقض الغرض ، فيثبت به الخيار (١).
ويردّ التقريب الأوّل ببيان أنّه هل القصد الّذي تعلّق بالمجموع من الذات والصفة ، تعلّق بالذات مع فقد الصفة أيضا أم لا؟ فإنّ تعلّق ، فلازمه الالتزام بتعدّد المطلوب ، وإن لم يتعلّق بالذات وحدها ، فلازم ذلك في صورة التخلّف البطلان لا الخيار ؛ لأنّ القصد لم يتعلّق بها أصلا ، فيصير داخلا في «ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع» فكيف يحكم بالصحّة؟
فالمتعيّن في حلّ الإشكال التقريب الثاني ، وعليه يثبت الأرش أيضا لنقص الماليّة الّتي وقع القصد عليه ، لا لنقض الغرض ، كما يوهم ظاهر هذا التقريب ، لأنّ نقض الغرض ليس مناطا للخيار ؛ لأنّه ربما يكون الغرض يتعلّق به الغرض العقلائي ، مع أنّه لا يبذل بإزائها الماليّة الّذي هو المناط لثبوت الخيار.
هذا تمام الكلام في ما تقتضيه القاعدة من إثبات هذا الخيار.
__________________
(١) لاحظ! المكاسب : ٥ / ٢٥٤ و ٢٥٥.