الخيار ، ولا يحتاج إلى أدلّة الوفاء بالشرط (١) ، بخلاف ما يوجب تخلّف الشرط.
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : إنّما الإشكال في ما يوجب ثبوت هذا الخيار ، ومن أين ثبت هذا الحقّ؟ وما وجه دخوله في القسم الأخير دون الأوّل والثاني؟ وهل يكون المقام من باب تعدّد المطلوب أم غيره؟
فربّما يقرّب في وجه ذلك بأنّ المقام ليس من باب تعدّد المطلوب ، بل ليس المطلوب إلّا واحدا ، وهو ذات المتّصف بالوصف الكذائي (٢).
وتحقيق ذلك ؛ أنّ القصد إنّما بذات المتّصف ، ولكن نفس الذات باستعداد ذاته يقع عليها التمليك والتملّك ، بمعنى أنّ العقد الكاشف عن القصد إنّما يوجب اختصاص المشتري بذات المبيع ويحدث له أعلى مراتب الاختصاص.
وأمّا بالنسبة إلى الوصف الّذي يتحقّق به الماليّة فيحدث نفس هذا القصد مرتبة نازلة من الاختصاص الموجب لثبوت الحقّ ؛ لأنّ نفس الموضوع ليس قابلا لتعلّق الاختصاص به أكثر من ذلك.
وبالجملة ؛ القصد لا يكون إلّا واحدا ذا مرتبة واحدة ، لا يكون له شدّة وضعف ، وإنّما الاختلاف هو بسبب اختلاف استعداد المحلّ الّذي يتعدّد بحسب التحليل ، فيختلف الأثر بسببه ، فلمّا تحقّق أنّ نتيجة تعلّق القصد وإثبات الملكيّة بالنسبة إلى الوصف إنّما هو ثبوت حقّ فيه للمشتري ، ولمّا لم يكن الوصف من
__________________
(١) فالفرق بين الباب وباب الشروط ؛ أنّ ما يشترط فيه ، يجب أن يكون مقدورا ، ولذا التزموا بأنّه لو لم يكن مقدورا لم يشمله أدلّة الوفاء مطلقا ، بخلاف الأوصاف في هذا الباب ، فإنّها أعمّ من المقدور وغيره ، فالقول بأنّ منشأ هذا الخيار إنّما هو من باب تخلّف الشرط وإدخاله فيه ، في غاية البعد ، بل لا دليل عليه ، «منه رحمهالله».
(٢) لاحظ! المكاسب : ٥ / ٢٤٨ ـ ٢٥٦.