مضافا إلى ما ذكرناه من وجوب الإنفاذ عليه أيضا كغيره ، فإذا توقّف على الكتابة وجبت ، لوجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به.
أخذ الرشوة لغير الحكم
قوله : (فالظاهر عدم ضمانه ، لأنّ مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة) .. إلى آخره (١).
أقول : لا إشكال في الضمان ، ولا مجرى لقاعدة «ما لا يضمن» في المقام بعد ما دلّ صريح الأخبار بكونه من السحت (٢).
ولا وجه للقول بأنّه إنّما يدلّ على حرمة الأخذ لا على الضمان ، فإنّ قاعدة «ما لا يضمن» ـ كما عرفت ـ إنّما هي تشخيص قصد الدافع من حيث التضمين وعدمه في صورة جواز أصل الدفع ، لا فيما يحرم الدفع والأخذ معا ، فإنّه حينئذ لا يحصل الملكيّة ، وإن لم يقصد الدافع تضمينه ، والدفع حينئذ ليس إلّا كدفع السلاح لأعداء الدين حال الحرب مجّانا بلا عوض.
وقد عرفت أنّ من يحرم البيع لهم في هذا الحال يحرم الدفع مطلقا ولو على وجه المجانية ، وأنّ بطلان البيع إنّما هو لحرمة الدفع ، فلا يحصل لهم الملكيّة باليد ، المحرّمة ، فالمانع حينئذ من الشارع لا من المالك.
نعم ؛ لا ريب في حصول البراءة بالإبراء من المالك بعد التلف ، وهو أمر آخر.
__________________
(١) المكاسب : ١ / ٢٤٩.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٢ الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.