بنفسه وبجميع توابعه الّذي يرجع أخذ العوض عنها إليه ، لا أنّ المنهي خصوص عنوان خاص من عناوين المعاوضة حتّى يقتصر عليه ويرجع في غيره إلى أصالة البراءة.
قال في «المناهل» : (إذا حكم الحاكم للمدّعي بعد إقرار المدّعى عليه ، فإن اقتصر المدّعي على ذلك فذاك ، فإن التمس من الحاكم أن يكتب إقراره لتكون حجّة بيده فهل يجب إجابته أم لا؟ صرّح بالأوّل في «القواعد» (١) ، وهو ظاهر «التحرير» و «الدروس» و «اللمعة» و «الروضة» و «المسالك» و «الكفاية» (٢).
بل ادّعى في «المفاتيح» أنّه أشهر (٣) ـ إلى أن قال ـ : لعلّ الاستحباب أرجح ، إلّا أن يكون وصول الحقّ موقوفا على الكتابة ، والمسألة محلّ إشكال (٤).
ثمّ قال : أمّا عدم الوجوب في صورة عدم توقّف وصول الحقّ إلى المدّعي على الكتابة ، فللأصل ، وأمّا الوجوب في صورة التوقّف ، فلدفع الضرر عن الغير ، وكون الكتابة من مراتب النهي عن المنكر الواجب ، وكونها إعانة على البرّ ، وإمكان دعوى ظهور الاتّفاق على الوجوب حينئذ ، فتأمّل) (٥) ، انتهى.
وظاهر كلامه رحمهالله ؛ أنّ الوجوب في صورة التوقّف من المتسالمات عندهم ، بل قد عرفت دعواه ظهور الاتّفاق عليه.
__________________
(١) المناهل : ٧٢٣ ، قواعد الأحكام : ٢ / ٢٠٨ و ٢٠٩.
(٢) تحرير الأحكام : ٢ / ١٨٥ ، الدروس الشرعيّة : ١٧٧ ، الروضة البهيّة : ٣ / ٨١ ، مسالك الأفهام : ١٣ / ٤٤٣ ، كفاية الأحكام : ٢٦٧.
(٣) مفاتيح الشرائع : ٣ / ٢٥٥.
(٤) المناهل : ٧٢٣.
(٥) المناهل : ٧٢٣.