فقوله : ملّكتك هذا بكذا يمكن أن يكون من الهبة المشروطة فيها الثواب إن اريد من قوله : بكذا ، بيان شرط الثواب ، أي بشرط أن تملّكني ذلك.
ويمكن أن يكون بيعا لو استفيد ـ ولو بقرينة المقام ـ إرادة المبادلة ، فتكون الباء حينئذ للمقابلة ، كما في قولك : بعتك هذا بذاك.
الإيجاب بلفظ «اشتريت»
قوله : (وأمّا لفظ «شريت» فلا إشكال في وقوع البيع به ، لوضعه له ، كما يظهر من المحكيّ عن بعض أهل اللغة) (١).
كون الشراء موضوعا للمعنيين على نحو الاشتراك اللفظي وكونه من الأضداد خلاف ما يقتضيه دقيق النظر ، والظاهر أنّ معناه الموضوع له اللفظ هو ما ذكره في «القاموس» أخيرا من ترك الشيء والتمسّك بغيره من غير فرق بين كون ذلك الشيء مالا أو غيره (٢).
وعليه فيكون إطلاق الشراء في قوله تعالى : (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) (٣) واردا على سبيل الحقيقة من غير تجوّز وإطلاق عمل البائع والمشتري معا سواء ، إلّا أنّه بالنسبة إلى المشتري لمّا كان ملحوظا فيه جهة المطاوعة يطلق عليه بصيغة الافتعال ، للدلالة على المطاوعة ، ومع التجرّد عن ذلك ينصرف إلى عمل البائع ، لظهور اللفظ حينئذ في الاستقلال ، وإلّا فهما
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١٣٠.
(٢) القاموس المحيط : ٤ / ٣٤٧ و ٣٤٨ مادة : «شرى».
(٣) البقرة (٢) : ٢٠٧.