بخصوصيّاتها ، وهو محرّم.
بل قد حكم المحقّق الأردبيلي رحمهالله في كتاب الوديعة من «شرح الإرشاد» : أنّ النظر إلى جارية الغير في المرآة تصرّف في مال الغير ، فيحرم لذلك ، وأنّه ليس مثل الجلوس تحت ظلّ حائط الغير والاستضاءة بضوئه (١).
وكيف كان ؛ فقد حكي عن غير واحد من الأصحاب القول بجواز النظر إلى صورة الأجنبيّة في المرآة استنادا إلى أصالة البراءة (٢).
لكن لا يخفى أنّ مرادهم بيان حكم النظر من حيث هو ، فيختصّ الحكم بما إذا لم يكن النظر بشهوة ، وإلّا فقد عرفت حرمة كلّ نظر بشهوة إلى كلّ شيء ، من غير فرق بين كون المنظور إليه إنسانا مجانسا أو غير مجانس ، أو غير إنسان ، لما عرفت من حرمة تحريك الشهوة بالنظر إلّا إلى الزوجة والمملوكة.
الرشوة
قوله : (الثامنة : الرشوة حرام) .. إلى آخره (٣).
ما يأخذه الحاكم لأجل الحكم ، أو لأجل أحد مقدّماته قبل الحكم ، أو بعده يعنون بعناوين خمسة :
أحدها ؛ الرشوة.
وثانيها ؛ الجعل.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ / ٣٢٤.
(٢) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٢٣ / ٥٣ و ٥٤.
(٣) المكاسب : ١ / ٢٣٩.