بيع ما لا منفعة فيه
قوله : (والفرق أنّ الأوّل لا يملك ولا يدخل تحت اليد) .. إلى آخره (١).
قد عرفت ممّا حقّقنا لك سابقا أنّه لا فرق بينهما في الملكيّة بمعنى السلطنة وثبوت الأحقيّة ، لعموم من سبق.
وإنّما الفرق بينهما في الماليّة وعدمها ، فإنّه لا إشكال في انتفائها في الأوّل (٢) ، وثبوتها في الثاني (٣) بمعنى آخر ، قدّمنا تفصيله ، وحكمنا بكفايته في الضمان إذا كان مثليّا ، وعدم كفايته في البيع لعدم تقابله بالمال.
الاكتساب بعمل محرّم في نفسه
تدليس الماشطة
قوله : (ويمكن الجمع بين الأخبار (٤) بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر) .. إلى آخره (٥).
هذا هو المتعيّن في المقام ، خصوصا بعد ظهور عدم ملازمة هذا الفعل للتدليس ، ومنع تحقّقه في كثير من الامور المذكورة.
__________________
(١) المكاسب : ١ / ١٦١.
(٢) أي : المنافع الخسيسة.
(٣) أي : المنافع القليلة ، كجزء يسير من المال ... كحبّة حنطة.
(٤) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٣١ الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به.
(٥) المكاسب : ١ / ١٦٩.