يكون إعمالا للخيار ، فإنّ السقوط يتحقّق بأمرين : الإسقاط والإعمال الكاشف عن الرضا.
الثالث ؛ بالتصرّف قبلها ، وليس ذلك مسلّما ، بل فيه وجوه ، ثالثها ابتناء المسألة على جواز إسقاطه قبل الرؤية ، وهو حسن ؛ لأنّ السقوط والإسقاط توأمان ، فالحريّ التكلّم في جواز إسقاطه وعدم جوازه.
ولا ريب أنّه مبنيّ على كون الرؤية سببا للخيار ، أم كاشفا له ، أم شرطا له ، فإن كان سببا للخيار فلا إشكال في عدم جواز إسقاطه قبلها ؛ لعدم ثبوت الحقّ رأسا لا بنفسه ولا بمقتضيه ـ كما في بعض الخيارات السابقة ـ بخلاف ما لو كان على الآخرين ، فإنّه يجوز إسقاطه ، ولا يتوهّم أنّه على الثالث يلزم التعليق ، بمعنى أنّه ما دام لم ير ـ أي المبيع ـ لما لم يتحقّق الشرط ، فإسقاط الخيار قبل الرؤية يرجع إلى أنّ الآن يسقط الخيار الّذي يحتمل أن يكون ثابتا بعد الرؤية ، فالآن يسقط ما لو رأى المبيع وكان له خيار ، فالخيار الساقط أصل وجوده معلّق على الرؤية.
ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرته لا يفي بالجواب عن الإشكال ، لأنّ التعليق في الآن غير مضرّ إذا كان أصل الخيار الّذي قصد إسقاطه ثابتا ، والمفروض أنّ شرط أصل وجوده هو الرؤية ، فكيف يعقل ثبوت المشروط بدون شرطه؟
فمرجع إثبات الخيار قبل تحقّق شرط أصل ثبوته يكون إسقاط ما لم يجب ، بل لم يوجد ، فتدبّر ؛ لأنّ التعليق على نفس موضوع الإنشاء ، وما هو محقّق بعنوان متعلّق الشرط ونفس المنشأ ، لا بأس به.
ثمّ إنّ من المعلوم كون الرؤية كاشفا عن ثبوت الحقّ بنفس العقد ، لأنّ سببه