إمّا هو نقض الغرض ، وإمّا الضرر الحاصل من التلف أو تخلّف الشرط ، فكلّ منها حاصل بنفس العقد من أوّل الأمر.
وغاية ما يمكن أن يدّعى كون الرؤية شرطا له ، وقد عرفت أنّه لا يضرّنا ؛ لأنّ المقتضي إذا ثبت يكفي لثبوت الحق ؛ لاعتبار العقلاء تحقّقه ولو لم تتحقّق العلّة التامّة.
إنّما الكلام في جواز إسقاطه وشرط سقوطه في نفس العقد ، فقد ذكر الشيخ قدسسره في ذلك وجوها بل أقوالا ، ثمّ استقرّ رأيه قدسسره على عدم جوازه ؛ للزوم الغرر به الناشي من التنافي الثابت بين تعهّد البائع الموجب للوثوق ورفع الجهل ، وبين شرط السقوط الملازم لنفي الالتزام الموجب للالتزام بالمبيع على أيّ تقدير (١).
ولكن يرد [على] ذلك أنّ تعهّد البائع يستفاد منه أمران :
أحدهما ؛ الوثوق الحاصل بنفس إخباره بالاتّصاف ؛ لأنّ الشخص العاقل عموما يخبر عمّا هو ثابت في الواقع ولا يقتحم على الكذب عمدا.
ثانيهما ؛ التزامه الموجب لثبوت الخيار في صورة التخلّف.
ثمّ لا ريب أنّه إذا اشترط السقوط في العقد ، فما يفوت إنّما هو الثاني دون الأوّل الكافي في رفع الغرر ، وموجب للوثوق ودرجة من الاطمينان ، هذا أوّلا.
ويرد عليه ثانيا بأنّ اشتراط السقوط لا يوجب رفع التعهّد ؛ لأنّ حقّ الخيار ليس ملازما للتعهّد ، بل هو أمر مجعول ثابت بالشرع تعبّدا.
ثمّ اعترضنا على كلامه ـ دام ظلّه ـ بأنّ فرض كلام الشيخ إنّما هو فيما إذا
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢٥٩ ـ ٢٦١.