حصل الوثوق بتعهّد البائع ؛ بحيث لو لم يتعهّد لم يحصل الوثوق أصلا.
فأجاب ـ مدّ ظلّه ـ بأنّ الوثوق ليس لازما خاصّا للتعهّد ، بل هو أعمّ منه ، فإنّه ثابت عموما بسبب نفس إخبار البائع وتوصيفه ولو لم يتعهّد ، ففي مورد خاصّ ولو لم يحصل الاطمينان ما لم يتعهّد البائع إلّا أنّه لما كان إخبار البائع نوعا يوجب الوثوق فيكتفى بالوثوق النوعي ؛ لكونه كافيا في رفع الغرر.
ولا يخفى أنّ هذا الجواب مبنيّ على أن يكون الغرر المنهيّ الغرر النوعي ، بحيث لا يعتنى بالغرر الشخصي ، وفيه تأمّل واضح ، كما لا يخفى.
مسألة : لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ؛ لأنّه وإن أمكن تدارك الضرر المالي به إلّا أنّه لا يندفع به الضرر الناشي من نقض الغرض المتعلّق بالخصوصيّة الكذائيّة ، فتدارك ذلك منحصر بثبوت حقّ الخيار له.
إنّما الإشكال في جواز اشتراط الإبدال لو ظهر مخالفا للوصف ، يظهر من كلام الشهيد قدسسره فساد الشرط ومفسديّته للعقد (١).
أمّا الشيخ قدسسره ؛ فقال : إنّ اشتراط ذلك إمّا أن يرجع إلى كون الثمن بإزاء البدل في صورة ظهور الخلاف ، فلازم ذلك أمران : انفساخ المعاملة الواقعة أوّلا ، ثمّ وقوع معاملة جديدة بينه وبين البدل ، ومعلوم أنّ الشرط لا يكفي ولا يوجب لهما.
وإمّا أن يرجع الشرط إلى وقوع معاملة وتمليك وتملّك بين البدل والمبدل منه إذا ظهر الخلاف ، وهذا يرجع إلى وقوع هذه المعاملة تعليقيّة وغرريّة (٢).
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : ٣ / ٢٧٦.
(٢) المكاسب : ٥ / ٢٦٤ و ٢٦٥.