أقول : أمّا ما قال به قدسسره في الأوّل من أنّ الفسخ ووقوع المعاملة بين البدل والثمن لا يقعان بصرف هذا الشرط ؛ فالظاهر أنّ هذا كلام متين مقبول ، لأنّهما يحتاجان إلى أسباب خاصّة ، والشرط لا يصير سببا لهما ، بمعنى أنّه لم يثبت من الشرع كون الشرط سببا للفسخ أو المعاملة الكذائيّة ، والشكّ يكفي في عدم جواز مثل هذا الشرط وعدم وقوع الفسخ.
وأمّا إن رجع الشرط إلى اشتراط تمليك وتملّك بلا أن يكونا بعنوان المعاوضة ، حتّى يقال : إنّها محتاجة إلى سبب خاصّ ، فأيّ محذور فيه؟ إلّا ما أشار قدسسره إلى لزوم ذلك كون هذه المعاملة تعليقيّة وغرريّة ، مع أنّه لا يلزم أحدهما أصلا.
أمّا الاولى ؛ فإنّ الشرط معلّق ولا يوجب صيرورة العقد معلّقا ، بل هو مبنيّة واقع على هذا الثمن والمثمن ، والشرط التعليقي لا يؤثّر في العقد شيئا ، وأمّا تعليقيّة نفس الشرط فلا محذور فيه ؛ لعدم انعقاد الإجماع الّذي هو الدليل على عدم جواز كون العقد معلّقا في باب الشروط.
وأمّا الثاني ؛ فإنّ الغرر إنّما هو مرفوع بتوصيف البائع والوثوق بقوله الّذي يكون مثل هذا الشرط مؤكّدا له.
فانقدح بذلك أنّه لا محذور من الشرط المذكور ولا فساد فيه ، وعلى الفرض لا يوجب فساد العقد إن كان المراد به الوجه الثاني ، كما هو الظاهر ، فتأمّل.