لو اختلفا في تغيّر الوصف
مسألة : لو اختلفا في تغيّر الوصف ، بمعنى أنّه قال المشتري : اختلف الوصف ، وأنكر البائع.
محصّل ما بنى عليه قدسسره في «المكاسب» هو تقديم قول المشتري وإثبات الخيار (١).
أقول : ينبغي تحرير المسألة بحيث يستكشف مركز النزاع والاختلاف ، فنقول : إنّ اختلافهما إمّا يرجع إلى ثبوت أصل الوصف وعدمه ، بمعنى أنّهما متسالمان [على] ذكر الوصف للمبيع الشخصي ، إلّا أنّهما اختلفا في التغيّر قبل العقد أو بعده ، أو في أصل اتّصاف المبيع به وعدمه ، بمعنى أنّ البائع يدّعي أنّ هذا المبيع الشخصي لم يكن من أصله متّصفا بالوصف من أوّل الأمر ، والمشتري يقول : كان متّصفا به ، أو يرجع اختلافهما إلى ذكر الوصف للمبيع واشتراطه في العقد وعدمه.
ولا ريب أنّ القسمين بحسب الحكم يختلفان ، فالأوّل في احتمال الأوّل منه يمكن الحكم بجريان الاستصحاب وبقاء الوصف إلى زمان وقوع العقد ، إلّا أنّ ذلك لا يفيد إن كان سبب الخيار هو الضرر ؛ لأنّ المفروض كون موضوع اللزوم هو العقد الّذي لم يكن ضرريّا ، والاستصحاب لا يثبت هذا الموضوع وإن كان سببه هو الأخبار الخاصّة ، فاستصحاب بقاء الوصف يثمر ، ويتحقّق موضوع اللزوم ؛ لأنّه باستصحاب بقاء الوصف يصدق كون المبيع مرئيّا مع الوصف ، وهذا
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢٦٧ و ٢٦٨.