على حلّه ، كما هو ظاهر الأدلّة بلا مساس له بالعين.
نعم ؛ لمّا كان الفسخ مقتضيا لرجوع كلّ مال إلى مالكه الأوّل ، لأنّه إبطال للعقد ، فيصير من تبعات الفسخ هو هذا المعنى ، بلا لزوم أن يكون له دخل في ثبوت الحق ، حتّى يكون من أحكام هذا الحقّ وثبوته بقاء العين ـ كما يظهر من بعض (١) ـ فلازمه تأثير الفسخ بلا لزوم مزاحمة والرجوع إلى البدل ، جمعا بين اقتضاء الفسخ وثبوت الحقّ وصحّة التصرّفات الناقلة ، لكونها أيضا عن حقّ ، فأدلّة لزومها مقتض لذلك.
ومن ذلك ظهر أنّه لا يمنع عن هذا الحقّ شيء من التصرّفات اللازمة أو الجائزة ، فما دام العين باقية على حالها بلا أن يكون متعلّقا لحقّ الغير ، فيرجع إلى مالكها.
وأمّا إن صار متعلّقا لحقّ الغير فيرجع إلى البدل إن لم ترجع بنفسها أو باختيار من عليه الخيار ، وإلّا فلا يلزم بالفسخ ، لعدم تعلّق حقّ لذي الخيار بالعين مستقلّا ، كما عرفت. ففيما إذا كانت مقولة بالعقود الجائزة يكون رجوع نفس العين مشروطة ، وظهر أيضا حكم سائر التصرّفات.
هذا كلّه في تصرّف المغبون ، أمّا الكلام في تصرّف الغابن فلا وجه لسقوط خيار المغبون ، فإن فسخ فوجد العين خارجة عن ملك الغابن فقد احتمل هنا وجوها على اختلاف المبنى.
فإن قلنا بأنّ الخيار حقّ تعلّق بالعين ، فلما كان تعلّق حقّ ذي الخيار مقدّما على الحقّ الّذي انتقل إليه العين ومن عليه الخيار ، فيكون أمر العقد الناقل بيده ،
__________________
(١) نقله عن جماعة في المكاسب : ٥ / ١٨٧.