الثاني من مسقطات هذا الخيار تصرّف المشتري المغبون أو البائع تصرّفا ناقلا على نحو اللزوم ، وقد نسب ذلك إلى المشهور (١) ، وقد وقع في المقام كلام بين الشهيد في «اللمعة» والمشهور ، فإنّه التزم بعدم السقوط وردّ البدل إلى المغبون (٢) ، وتلقّاه بالقبول شيخنا قدسسره لكونه مقتضى للقاعدة ، وأنكر تحقّق الإجماع على خلافه (٣).
قال ـ دام ظلّه ـ : الظاهر أنّ ما التزم به الشيخ قدسسره هنا خلاف ما عليه من المبنى كما يظهر من كلامه قدسسره في باب خيار المجلس (٤) ولكن يظهر من كلامه في خيار الشرط الالتزام به لبدل مع تلف العين (٥) ، فلا منافاة بين ما التزمه هنا وما كان مسلكه في حقّ الخيار على ما أظنّ من كون الخيار حقّا متعلّقا للعين ، فما لم يكن العين باقية فلا يبقى الموضوع لها ، ولا دليل على انقلابها بالبدل مع التعذّر ، كما لا يلتزم به قدسسره.
فلازم ذلك وقوع التعارض والمزاحمة بين حقّ الخيار والعقد الناقل للعين ، ثمّ الالتزام ببطلان التصرّف الناقل بعد فسخ من له الحقّ ، لتقدّم مقتضيه أو القول بصحّته ؛ لعدم بقاء الموضوع للفسخ والخيار (٦).
ولكن على ما هو التحقيق عندنا من كون الخيار حقّا متعلّقا للعقد وسلطنة
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ١٨٧.
(٢) لاحظ! المكاسب : ٥ / ١٨٨ ، واللمعة الدمشقية : ١٢٨.
(٣) المكاسب : ٥ / ١٨٩.
(٤) المكاسب : ٥ / ٨١ و ٨٢.
(٥) المكاسب : ٥ / ١٣٩ و ١٤٠.
(٦) المكاسب : ٥ / ١٨٨.