سدّ باب عدم الأثر من ناحية نفسه ، كذلك في المقام غرض المسقط فتح باب عدم هذا الحقّ من ناحيته ، لأنّا بيّنا في محلّه أنّ الحقّ ما يكون له طرفان ، زمام أحدهما بيد الشارع والآخر بيد من له الحقّ ، بخلاف الحكم ، فإنّه أمر مجعول من الشارع ، ولا يكون أمر وضعه ورفعه إلّا بيده.
وكيف كان ؛ فلمّا كان الخيار من مقولة الحقّ فيجوز إسقاطه ، وكذلك شرط سقوطه في متن العقد.
وأمّا إعمال هذا الخيار فلا يعقل إلّا بعد تحقّقه ، بمعنى ظهوره وصيرورته معلوما ؛ لأنّ الإعمال الّذي هو عبارة عن رضا التخايري ـ أي لب الرضا لا إنشاؤه ـ لا يتعلّق إلّا بما كان له طرفان ، وقبل ظهور الحقّ لا يتحقّق هذا المعنى.
فلو كان قاطعا بثبوت الحقّ فأقدم ، فلا إشكال في سقوط خياره به ، إنّما الكلام فيما لو كان شاكّا لجهله بالموضوع ، أو الحكم ، فيحتمل فيه وجهان :
السقوط ؛ نظرا إلى أنّه مع كونه محتملا لثبوت الحقّ ، فكأنّه أقدم على حال ورضي بالمعاملة.
وعدمه ؛ لأنّه مع كونه محتملا لعدم ثبوت الحقّ ورجاء عدمه أقدم ، فلا موجب لسقوطه ؛ لأنّه ليس كاشفا قطعيّا عن الرضا والالتزام ، وهو الأقوى ، لأنّه لا أقلّ يوجب الشكّ فيرجع إلى استصحاب بقاء الخيار.
وكيف كان ؛ فإن كان التصرّف بعنوان الالتزام بالمعاملة فلا ريب في كونه مسقطا ، وأمّا إن لم يكن كذلك ، بمعنى لم يتحقّق كونه مسقطا فعليّا ، فالتحقيق هو التفصيل المذكور ، والأصل عدم السقوط في ما اشتبه إلّا ما قام الإجماع عليه.