وقع بالمقاولة أوّلا ، ثمّ البيع ثانيا بعد الشراء ، ويحرم إن وقع بالبيع قبل الشراء.
ثمّ لا يخفى أنّ الجواب عن الخبر لا ينحصر بصرف الدلالة ، بل على تقدير الدلالة أيضا يجاب بأنّ ظاهره في المعاطاة خلاف الإجماع ، لحصول الإباحة قطعا ، وحمله على نفي اللزوم ؛ تأويل لا شاهد عليه.
قوله : (فتأمّل) (١).
إشارة إلى منع عدم إمكان المعاطاة ، لأنّ البيع قبل الشراء كما يكون مع كون المبيع عند مالكه كذلك قد يكون مع كون المبيع عنده.
هذا ؛ مع ما سيجيء منه رحمهالله من حكمه بجريان حكم المعاطاة مع العطاء من طرف واحد ، فيمكن في المقام بأخذ البائع الثمن من المشتري.
ثمّ لا يخفى أنّ الحصر هنا إضافي لا يفيد أنّ المحلّل مطلقا هو الكلام.
قوله : (إنّما هذه المراوضة) (٢).
أي : المواصفة ، فيكون كالمقاولة ، فلا يضرّ ذلك ، لعدم كونه داخلا في الإنشاء.
قوله : (وإنّما يكره حين العقد) (٣).
هذا على ما فهمه البعض (٤) ، ويحتمل إرادة كراهة أصل بيع المرابحة ،
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٦٤.
(٢) المكاسب : ٣ / ٦٥.
(٣) المكاسب : ٣ / ٦٥.
(٤) هو المحدّث الكاشاني قدسسره في الوافي : ١٨ / ٦٩٣ الحديث ١٨١٣١.