الثاني ؛ عدم جريان قاعدة الضرر إذا كان كليّا ؛ لأنّه ليس مضموما على البائع قبل القبض.
الثالث ؛ استفادته من الروايات.
أمّا رواية ابن يقطين ؛ ففيها قوله : «باع البيع» المراد به المبيع ، فلمّا لم يطلق المبيع على الكلّي ما لم يقبض بخلاف الشخصي ، فإنّه وقوع البيع عليه لما كان يشرف صيرورته مبيعا فيطلق عليه المبيع.
أمّا غيرها ؛ ففي إحداها لفظ «المتاع» وهو ظاهر في الشخصي ، وفي الاخرى لفظ «الشيء» وهو أيضا ظاهر في الشخصي الخارجي ، كما في قوله : «كلّ شيء لك حلال» (١).
ولكن يمكن الخدشة في الكلّ :
أمّا في الأوّل ؛ فلأنّ جملة الكلمات خالية عن الاشتراط ، مع أنّ المشتمل عليه يمكن أن لا يكون من باب التقييد بل صرف البيان (٢) ، مضافا إلى أنّه قد نقل على الخلاف كما في «جواهر» القاضي ، فإنّ المأخوذ في معقد إجماعه ونقله هو ما إذا لم يكن المبيع شخصيا (٣).
وأما في الثاني ؛ فلأنّك عرفت أنّه ليس القاعدة هي المبنى في المسألة ، مع أنّه أيضا يترتّب عليه الضرر ؛ لأنّه إذا كان كليّا ولو لم يكن ممنوعا من التصرّف في ماله ، إلّا أنّه يجب عليه الوفاء بالعقد وردّ مال الغير بيده.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢١٦ الحديث ١٠٠٢ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ٧٩ الحديث ٣٣٧.
(٢) كما أنّ في الثمن أيضا أخذ ذلك ، مع أنّه ليس مشروطا به بالإجماع ، فيظهر منه أنّه ليس ذكره من باب الاشتراط مطلقا ، «منه رحمهالله».
(٣) جواهر الفقه : ٥٤ المسألة ١٩٣.