وبالجملة ؛ يكفي في المنع بطلان الأساس.
وأمّا في الرواية الاولى ؛ فيمكن الدعوى بأنّه في الكلّي أيضا إذا اضيف إليه البيع يتحقّق الإشراف فيه في الرتبة السابقة قبل الإضافة ، فيطلق عليه المبيع أيضا لجعله معرضا للبيع ، إلّا أن يدّعى انصرافه إلى ما إذا كان المبيع شخصيّا ، ولكن يتبيّن ضعف خصوص هذه الرواية.
وأمّا اختصاص لفظ «المتاع» في الرواية الاخرى أيضا ممنوع ، كما أنّ لفظ «الشيء» كذلك.
ولكن لا يذهب عليك أنّه من مجموع ذلك كلّه يمكن أن يحدس الفقيه بالاشتراط ويبعد أن يجترئ على الفتوى بالخلاف.
ومن الشروط ؛ عدم كون خيار آخر للمتعاقدين ، أمّا الروايات فساكتة عنه ، وأمّا الكلمات وإن كان بعضها مشتملة عليه ، إلّا أنّه لم يظهر لها مستند حتّى يعتمد عليه.
وقد يقال : أوّلا بانصراف الأخبار إلى غير هذه الصورة ، وكون التأخير موجبا للخيار إذا لم يكن عن حقّ ثانيا مع أنّ كون الخيار لهما بمنزلة اشتراط التأجيل ، ولكنّهما مبنيّان على عدم وجوب إقباض الثمن والمثمن في زمان الخيار ، مع أنّ التحقيق خلاف ذلك ، بل لهما المنع عنه بشرط الفسخ وإلّا فمقتضى العقد وكذلك مقتضى قاعدة السلطنة وجوب تخلية كلّ منهما يده عن مال الآخر وتسليمه إلى صاحبه ، مع أنّ الالتزام بما ذكر يوجب كون مبدأ هذا الخيار من حين التفرّق وعدم ثبوته في الحيوان ، والظاهر قيام الإجماع على خلافهما (١).
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢٢٩.