وقد يفرّق بين ما إذا كان الخيار الآخر للبائع أم للمشتري ، ففي الأوّل لمّا يمكن له جبر ضرره ـ وهو ضمان العين بسبب خيار كان له ـ ولم يجبر ، فقد أقدم على ضرره ، فلا يبقى له موضوع خيار التأخير ، بخلاف الثاني ، فلا مقتضي لسقوطه (١).
وضعّف الشيخ قدسسره ذلك بأنّ ضرر الثلاثة بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة (٢).
وردّه الاستاذ ـ دام ظلّه ـ بأنّه قد يجعل الشارع كلّ آن من التأخير في الثلاثة ضررا مستقلّا ويحكم بنفيه ، وقد يجعل المجموع الضرر المتوجّه إليه في الثلاثة إلى أوّل زمان بعد الثلاثة ضررا واحدا ثمّ ينفيه.
وكيف كان ؛ فإن كان له خيار آخر قبل الثلاثة فيمكن الالتزام بما قاله المفصّل ؛ لإمكان رفع ضرره من غير ناحية خيار التأخير ، بأن يمنع عن توجّه الضرر إليه بالفسخ من جهته ، فإذا لم يفسخ فكأنّه أقدم على الضرر قبل الثلاثة وارتضى به ، ولا يفرق في ذلك كيفما كان مفاد خيار التأخير من القسمين الّذين أشرنا إليهما ، كما لا يخفى ، وإن كان يظهر من الاستاد ـ دام ظلّه ـ الفرق.
ثمّ إنّ مبدأ هذا الخيار هل هو من حين التفرّق أم من حين العقد؟
وقد استظهر الشيخ قدسسره من روايات الباب ، الأوّل (٣) ، وما أعلم وجه ذلك ، فإنّها ظاهرة بل صريحة في الثاني ، كما يستفاد ذلك من قوله عليهالسلام : «فإن جاء بينه
__________________
(١) مفتاح الكرامة : ٤ / ٥٧٩ و ٥٨٠.
(٢) المكاسب : ٥ / ٢٣٠.
(٣) المكاسب : ٥ / ٢٣٢.