ليس إلّا من جهة أن يتحقّق الرضا بعقد الفضول ، فيكون العقد باقيا على عدم انتسابه إلى المالك ، غاية الأمر إذا تحقّق الرضا من مالك فيؤثّر ذلك الغير المنسوب إلى المالك (١).
وثانيهما ؛ مسلك المشهور من كون اعتبار الإجازة ، لأنّ العقد عقد المالك يكون منسوبا إليه ، وأنّ معنى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) : أوفوا بعقودكم.
فحينئذ أمّا على المسلك الأوّل ؛ فلا وجه لثبوت الخيار للمالك أصلا ، لا بناء على النقل ولا على الكشف ، لأنّ الفرض أنّ اعتبار الإجازة من المالك ليس إلّا من جهة كون الرضا شرطا لتأثّر العقد ، من دون أن يصير العقد عقده ، أو أن يكون هو البائع ، فيكون رضا المالك مثل رضا المرتهن في صحة بيع العين المرهونة من دون انتساب البيع إليه كما لا يخفى.
فظهر من ذلك أنّه لا وجه لقول الشيخ قدسسره ما سمعت.
وأمّا على المسلك الثاني ؛ فلا بدّ من القول بثبوت الخيار للمالك المجيز ، ضرورة أنّه عليه بالإجازة يصير البيع بيعه ، فهو فحينئذ على النقل يثبت له الخيار من حين الإجازة ، والمدار على مجلس الإجازة اجتماعا وافتراقا ، كما هو ظاهر.
وأمّا بناء على الكشف ؛ فالمدار على مجلس العقد ، إذ هو من حين وقوع العقد كان بيعا بالإجازة المتأخرة ، كما لا يخفى.
وأمّا ما في كلام شيخنا قدسسره من احتمال كون الإجازة التزاما من المجيز بالعقد فلا خيار أصلا (٢) ، ففيه ؛ أنّ الإجازة رضا بحدوث العقد ، ومسقط الخيار
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٣٩٩ و ٥ / ٣٣ و ٣٤.
(٢) المكاسب : ٥ / ٣٤.