ومنشأ الاختلاف الأخبار الواردة في المقام الّتي مفادها استثناء الحبل (١) من عدم جواز الردّ بعد وطء الجارية بالعيب [و] الحبل ، فذهب خلاف المشهور إلى أنّ المراد الحبل من المولى الموجب لبطلان العقد اعتمادا على ظاهر الأخبار الدالّة على وجوب الردّ (٢) ، الكاشفة عن فساد المعاملة ، ولكنّ المشهور لم يعتنوا بذلك ، بل حملوها والأوامر الواردة فيها على الإرشاد بثبوت الخيار ودفع توهّم الحظر.
وبالجملة ؛ في المقام شيخنا قدسسره قال : وإن كانت النسبة بين هذه الأخبار وما دلّت على كون الوطء مانعا عن الردّ العموم من وجه بالنظر البدويّ ، إلّا أنّه ذكر وجوها قدسسره لتقييد هذه الأخبار بالحبل من المولى ، فيخصّص الأخبار الدالّة على المنع بالوطء.
ثمّ ذكر قدسسره : ولو منع من التقيّد فبعد التعارض يرجع إلى العمومات الدالّة على أنّ إحداث الحدث مسقط أو إلى ما دلّ على جواز الردّ ما دامت العين باقية بحالها (٣) ، هذا ملخّص ما أفاده قدسسره.
ولكن التحقيق على ما استفدت من إفاداته ـ مدّ ظلّه ـ هو ما نذكر ، ولا بدّ أن يعلم أوّلا أنّ الأصل المعتمد عليه في المقام ـ بعد فرض التعارض ـ هو ما استفدنا من الأخبار في المقام من كون مناط السقوط بقاء العين بحالها وعدمها ، وليس مجال الرجوع إلى التصرّف وإحداث الحدث ، لما عرفت.
ثمّ إنّ تحقيق الحقّ بعد معرفة النسبة بين الأخبار ، فنقول : إنّ حمل الحبل
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠٥ الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠٥ الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.
(٣) المكاسب : ٥ / ٢٩٦ ـ ٢٩٨.