في الأخبار إلى كونه من المولى خروج عن ظاهر لفظ «يردّ» الوارد في المقام وغيره ، فإنّ الظاهر منه هو الترادّ التمليكي (الاعتباري) والمبادلي ، لا الترادّ العيني الخارجي الملازم لبطلان العقد ، وكون الجارية أمّ ولد.
وبالجملة ؛ المراد من الردّ هو الإخراج عن الملك لا الإخبار عن عدم حصول التملّك رأسا ، فعلى ذلك ينحصر بالحبل من غير المولى ، فتصير النسبة بينها وبين الاخرى العموم مطلقا ؛ لأنّ العيب فيها أعمّ من ذلك وغيره ، ولكن لا يشمل الحبل من المولى ؛ لأنّه حكم فيها بأنّه ليس للواطي الردّ ، ومعلوم أنّه لا معنى لعدم الردّ مع خروجها حابلا عن المولى ، وكذلك الأخبار المانعة عن الردّ تعمّ عيب الحبل وغيره ، وهذه مختصّة بالحبل.
فإذا استقرّت كون النسبة عموما مطلقا فلا ريب أنّ المرجع يكون هذه الأخبار.
فرع : وقد اطلقت الروايات على أنّ الأرش إنّما هو نصف العشر في صورة الوطء (١) ، وكذلك أطلق المشهور في فتاويهم.
ويمكن أن [يكون] المراد ما هو الغالب من ظهورها حابلا وهو كونها ثيّبا ، ويحمل الروايات عليه أيضا (٢) ، فيلتزم بغرامة العشر إذا طلع البكر حابلا ، كما في سائر مقامات الغرامات من وطء الأمة.
والشاهد على هذا الحمل مرسلة «الكافي» (٣) ، فإنّها دالّة على التفصيل ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠٥ الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.
(٢) المكاسب : ٥ / ٢٩٨.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠٦ الحديث ٢٣٠٢٥١.