وقد ادّعى الإجماع عليه في «السرائر» وغيره (١).
وبالجملة ؛ فإن تمّ ذلك وأمكن جبر المرسلة بما عرفت فلا يبقى الإشكال ، وإلّا فلا بدّ من الرجوع إلى الأصول في مورد البكر ، ولمّا كان الشكّ والدوران بين الأقلّ والأكثر فالمرجع البراءة بالنسبة إلى الزائد عن العشر فيها.
فرع آخر : لو وطئ الأمة في دبرها ثمّ ظهرت حابلا ، فهل يجوز الردّ أيضا ، أم الجواز مختصّ بالوطي في الدبر؟ (٢)
وقد مال شيخنا قدسسره إلى دعوى الانصراف ، كما في سائر مقامات الوطء (٣) ، مع أنّه ليس الأمر كذلك ؛ لأنّ ما هو المناط في الوطء في القبل بعينه موجود في الدبر ، وكمال الفرق بين المقام وفي باب الحيض وغيره ، ولو سلّم ذلك فأيضا نقول بالانصراف في أصل الوطء المانع عن الردّ.
فرع ثالث : لو انضمّ إلى الحبل عيب آخر هل يمنع عن الردّ أم لا؟
قال شيخنا قدسسره : لو لم يكن العيب الآخر مقتضيا للردّ لم يكن مانعا قطعا ؛ لأنّ ما يدلّ على كون الوطء مانعا عند وجود العيب الغير الحمل لا يدلّ على كون غيره مانعا ، بل على عدم كونه مقتضيا (٤).
أقول : قال ـ دام ظلّه ـ : لو بني على كون العيوب المتعدّدة لا يوجب إلّا خيارا واحدا ـ كما هو الحق ظاهرا ـ فإذا اجتمع عيوب متعدّدة فالجامع يكون علّة للخيار ، ولا يؤثّر أحدها بوحدتها شيئا ، فلو اجتمع ما يمنع عنه الردّ بسبب
__________________
(١) السرائر : ٢ / ٢٩٨ ، غنية النزوع : ٢٢٢.
(٢) كذا ، والصحيح : القبل.
(٣) المكاسب : ٥ / ٣٠٠.
(٤) المكاسب : ٥ / ٣٠٠.