الوطء مع ما لا يمنعه كالحبل فلا ترجيح لتأثير غير الممنوع منهما ، مع أنّ الحقّ ليس إلّا واحدا وقوامه على الفرض يكون بهما ، وأحدهما غير مقتض للثبوت ، والأدلّة المانعة عن الردّ ما خصّصت إلّا بالحبل ، وغيره على الممنوعيّة باقية ، فتأمّل (١).
الرابع من مسقطات الردّ : حدوث عيب عند المشتري ، وهو إمّا يحدث قبل قبضه أو في زمن الخيار ، وإمّا يحدث بعدهما.
ومن المعلوم أنّ المسقط هو الثاني. وأمّا الأوّل فهو في حكم حدوثه في ملك البائع ، كما أفاد شيخنا قدسسره (٢).
ولكن الأمر لا يتمّ إلّا بالتزام أحد الأمرين ـ كما نشير ـ لأنّا لو كنّا وظاهر الأدلّة المثبتة للخيار الدالّة على تعليقه بقيام العين بحالها ، وكذلك قوله عليهالسلام : «فإن أحدث فيه حدثا» (٣) .. إلى آخره ، لم يستفد منها إلّا ثبوت الحقّ في طرف عدم التغير مطلقا.
وأمّا قاعدة التلف ؛ فلا يقتضي إلّا ضمان العيب الحادث على من ليس له الخيار ، وأمّا تغيير أساس الشرط المذكور فلا دلالة لها عليه ، فلا بدّ إمّا من التزام انصراف الأدلّة الدالّة على قيام العين وعدم تغيّره بالتغيّر من غير هذه الجهة ، أي التغيّر بعد انقضاء القبض وحصوله وانقضاء الخيار.
__________________
(١) أقول : هكذا أفاد ـ دام ظلّه ـ واستشكلنا عليه بأنّ أدلّة الحبل حاكمة على غيره من العيوب.
وبعبارة اخرى ؛ إذا اجتمع الحبل مع غيره فتمام التأثير إنّما هو له لا غيره حتّى يؤثر الغير شيئا نفيا وإثباتا ، «منه رحمهالله».
(٢) المكاسب : ٥ / ٣٠١.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٠ الحديث ٢٣٠٦٨.