وبعبارة اخرى ؛ العيب المستند إلى المشتري وإحداثه وعند استقرار الملكيّة ، كما لا يبعد دعوى ذلك ؛ لأنّ هذا الاشتراط ليس إلّا لرعاية حقّ المالك وعدم توجّه الضرر من ناحية المشتري إليه ، ومحلّها إنّما يكون إذا خرجت العين عن ملكه رأسا ووقعت عهدة الضمان على المشتري ، فالانصراف في محلّه.
وإمّا القول بأنّ المراد من قاعدة التلف ليس فقط جعل عهدة الضمان ، بل الغرض من تأسيسها وكذلك قاعدة التلف قبل القبض ، تنزيل المبيع منزلته قبل وقوع العقد عليه وصيرورته مصبّا له ؛ بحيث لو كان كذلك ولم يخرج بعد عن ملك البائع كيف ، لكان يترتّب عليه من الآثار ، كذلك في زمن الخيار يكون في حكم ما لم يخرج عن الملك يترتّب عليه كلّ ما لها من الآثار قبله.
وبالجملة ؛ حدوث العيب (١) على العين ما لم تستقرّ في ملك المشتري يكون بحكم حدوثه قبل خروجها عن ملك البائع ، فبأحد الوجهين يخرج عن القاعدة المستفادة من الرواية ، وهي مشتملة [على] عدم تغيّر العين ، فيتمّ الأمر ولم يخرج عن مقتضى الدليل والقاعدة (٢).
وبذلك ظهر النظر بل بطلان ما نقل عن «الدروس» من تحديد الفسخ لو حدث في زمن الخيار عيب بالفسخ وتأثيره في أيّام الخيار ، فلو انقضى زمان الخيار فلم يفسخ لم يؤثر بعده (٣).
__________________
(١) كما يعاملون مع البيع عند عدم استقرار البيع ، كما ذكرنا في جميع أبواب المعاملات ، فمن ذلك يستكشف التنزيل ، «منه رحمهالله».
(٢) وذلك لما تبيّن من حكومة قاعدة التلف قبل القبض وفي زمن الخيار على هذه القاعدة ، فيوسع دائرة موضوع هذه القاعدة ، كما هو شأن جميع القواعد الحاكمة ، «منه رحمهالله».
(٣) الدروس الشرعية : ٣ / ٢٨٩. ونقل عنه في المكاسب : ٥ / ٣٠٢.