وكذلك ما يظهر من عبارة المحقّق قدسسره من كون المبيع في زمن الخيار على عهدة المشتري (١). ولعلّ كلام الأوّل أيضا ناظر إليه.
وأمّا ما يحدث بعد استقرار البيع ؛ فهو إن أوجب تغيّر العين فلا خلاف في كونه موجبا للسقوط ، والضابط في التغيير هو ما يوجب النقص ، لا خصوص ما يلزم الغرامة والأرش.
وقد أطلق شيخنا قدسسره في صيرورته موجبا للسقوط حتّى ما يستلزمه بعد الردّ ، مثل الشركة وتبعّض الصفقة وغيرهما (٢).
ولا خفاء أنّ ذلك يختلف باختلاف المبنى ، فإنّ المدرك للخيار لو كانت قاعدة الضرر يتمّ الإطلاق ، ضرورة أنّه وإن لم يكن ضرر قبل الردّ ، ولكن يحصل ذلك بسبب التشريك العارض بعده.
وأمّا إن كان المبنى الدليل الخاصّ وهو قوله عليهالسلام : «وإن كانت العين قائما بعينه فردّ» (٣) .. إلى آخره ، فلا يصحّ الإطلاق ، بداهة أنّه حين الردّ ، العين قائمة بحالها ، وإنّما الشركة حاصلة بعده ، إلّا أن يقال : إنّ المراد من بقاء العين بحالها أن يدخل في ملك المشتري كما خرج ، حتّى يشمل التغيّر الّذي هو نتيجة وأثر للردّ ، واستفادة هذا المعنى من الجملة السابقة ـ خصوصا مع تفريع الردّ على بقاء العين بحالها ـ في غاية البعد (٤).
__________________
(١) لاحظ! المكاسب : ٥ / ٣٠٢ و ٣٠٣ ، اللمعة الدمشقيّة : ١١٨ و ١١٩.
(٢) المكاسب : ٥ / ٣٠٤.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٠ الحديث ٢٣٠٦٩.
(٤) ويبعّد ذلك أيضا قوله عليهالسلام : «فإن أحدث فيه حدثا» ضرورة أنّ الشركة حصلت بسبب الخيار والفسخ ، فهو ما أحدث شيئا ، «منه رحمهالله».