ومنها ؛ شراء العبد نفسه بناء على جوازه ، قال الشيخ قدسسره : إنّ الظاهر عدم الخيار فيه ، ولو بالنسبة إلى القيمة ؛ لعدم شمول أدلّة الخيار له (١).
وفيه ؛ أنّ الوجه في عدم شمولها إن كان من جهة دعوى اعتبار مغايرة البائع للمشتري وأنّه لا يعقل تملّك الشخص لنفسه ، ففيه ؛ يكفي المغايرة الاعتباريّة ، وهي المصحّحة للتملّك أيضا ، نظير تملّكه ما على نفسه كالدين إذا باعه الدائن على المديون ، غايته أنّه بعد هذا الاعتبار يسقط عن المالية وعن كونه مملوكا ، فلا وجه لدعوى عدم شمول أدلّة الخيار له.
وإن كان من جهة أنّه بالشراء ينعتق ويصير حرّا والحرّ لا يعود رقّا ، ففيه ؛ أنّه يصير حينئذ من قبيل ما إذا كان المبيع ممّن ينعتق على المشتري الّذي قد تقدّم أنّه لا مانع عن الخيار فيه بالنسبة إلى القيمة ولو بناء على كون الخيار حقّا متعلّقا بالعين.
فالتحقيق ؛ أنّ في جميع هذه الموارد لا مانع عن الخيار بالنسبة إلى القيمة ؛ وأمّا بالنسبة إلى العين فقد سمعت عدم الخيار في المسألة الاولى والأخيرة ، وأمّا بالنسبة إلى الثانية أيضا الاختيار بالنسبة إليها لو استفدنا من خطاب قوله : بيعوه إلى المسلمين ، أنّ فحواه عدم جواز ثبوت علقة الملكيّة للكافر بالنسبة إلى المسلم حدوثا وبقاء أصلا ، وإلّا ففيه ما مرّ ، من عدم مانع على مقتضى القاعدة.
وكذلك تبيّن حال ما إذا اشترى جمدا في شدّة الحرّ أو نظيره ممّا لا يكون قابلا للبقاء بعد البيع ، فإنّه لا مانع من ثبوت الخيار لكلّ واحد من البائع والمشتري ، فيكون أثره بعد الفسخ ردّ القيمة.
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٤٥.