إيضاحه : إنّ البيع بالنسبة إلى الكافر استيفاء ، وبالنسبة إلى المشتري كالبيع (١).
وتقريب ما أفاده أنّ الكافر لمّا لا يكون أمر البيع بيده ؛ لأنّه يجب على المسلمين بيع عبده المسلم ، ولو لم يقدم صاحبه يباع عليه ، كما في الخبر (٢) ، فلا يصدق عليه البيع من طرفه ، فإذا لم يصدق فليس له الخيار ؛ لعدم صدق عنوان البيع الّذي هو موضوع الخيار ، عليه.
وأمّا بالنسبة إلى المشتري أيضا وإن لم يكن بيعا ، إذ البيع إنّما هو من الطرفين ، فإذا انتفى من أحدهما لا بدّ أن ينتفي من الطرف الآخر ؛ ولكنّه بيع تنزيلا في حقّه بإمضاء الشارع ، فيكون بالنسبة إليه كالبيع ، فيترتّب عليه جميع آثاره ، ومنها الخيار.
ومن هذا البيان ظهر عدم ورود إشكال الشيخ قدسسره عليه بقوله من أنّه لا معنى لتحقّق العقد البيعي من طرف واحد ، فإنّ شروط البيع إن كانت مجتمعة يتحقّق من الطرفين وإلّا فلا يتحقّق أصلا (٣).
وذلك ؛ لأنّه صرّح في كلامه أنّه بالنسبة إلى المشتري كالبيع ، وثبوت الخيار له من جهة كونه بيعا تنزيلا (٤) ، فالأولى في رفعه منع أصل المبنى وأنّ بيع الكافر أيضا بيع حقيقة ، لا أنّه استيفاء للعوض والماليّة ، ولذا يعتبر فيه جميع ما يعتبر في غيره من أقسام البيع ، كما أنّه يقصد البائع والمشتري ما يقصدان في غيره من أقسام البيوع ، ومجرّد كونه مجبورا لا يخرجه عن البيع ، فتدبّر.
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٤٣ ، إيضاح الفوائد : ١ / ٤١٤.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٨٠ الحديث ٢٢٧٩٣.
(٣) المكاسب : ٥ / ٤٤.
(٤) إيضاح الفوائد : ١ / ٤١٤.