فالأولى التمسّك في سقوط الخيار وعدم ثبوته بالنسبة إلى الكافر بأن جعله لغوا بالنسبة إلى العين ؛ لأنّ الفرض أنّه بعد الفسخ لا يصلح لأن يكون العبد باقيا في ملكه ، بل لا بدّ من بيعه ثانيا ، وأمّا بالنسبة إلى المشتري فلمّا كان المقصود من خياره إرجاع عينه ، فلا مانع من ثبوت الخيار له.
اللهمّ إلّا أن يقال بأنّ إرجاع العين أو قيمته لا يستلزم إرجاع العبد إلى الكافر بالفسخ ، بل عليه إرجاع قيمته إليه.
وفيه ؛ أنّ رجوع العبد من الآثار القهريّة للفسخ ، فتأمّل.
وإن قلنا : إنّ الخيار حقّ يتعلّق بالعين ، كما هو مذهب الشيخ قدسسره (١) وقد تقدّم (٢) ، فبالنسبة إلى العين ليس للبائع ولا للمشتري ، بمقتضى الإجماع على عدم تملّك الكافر المسلم اختيارا ، ولا تمليكه كذلك ، لأنّ الفسخ على هذا تصرّف في العين بتملّكها عنه أو تمليكها ، وهو لا يجوز.
وأمّا بالنسبة إلى القيمة ؛ فلا وجه لسقوط الخيار أصلا ولو قلنا بعدم الخيار فيمن ينعتق على المشتري ، وذلك من جهة أنّ تقدير المسلم في ملك الكافر بمقدار يثبت بدله على المشتري ليس سبيلا للكافر على المسلم أصلا ، ولا إجماع على خلافه أيضا ، ولذا يجوز للكافر أن يشتري من ينعتق عليه ولو كان مسلما ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّه بقي الكلام في كلام الفخر قدسسره في «الإيضاح» من التفصيل بين البائع الكافر فليس له الخيار ، والمشتري المسلم فله الخيار ، قال قدسسره في محكيّ
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٤٢.
(٢) راجع! الصفحة : ٣١١ و ٣١٢ من هذا الكتاب.