وبعد رفعه يرجع كلّ واحد من العوضين إلى حاله الأوّلي الأصلي قبل هذا العقد قهرا ، من دون اعتبار تمليك أو تملّك من أحد الطرفين ، فالفسخ ليس مملّكا وموجبا للملكيّة ، بل اعتباره مثل قتل زيد من حيث انتقال أمواله إلى وارثه ، فكما أنّ القتل ليس تمليك المال إلى الوارث اختيارا ، فهكذا الفسخ ليس إلّا حلّ العقد الّذي كان مانعا عن بقاء المال في ملك صاحبه الأوّل ، فلا مانع عن الخيار أصلا ، لعدم كونه خلاف الإجماع ، بل مقتضى القاعدة ثبوت الخيار لكلّ من البائع والمشتري.
ولكنّه قد يقال بعدم الخيار من جهة اخرى ؛ وهي أنّ المثبت للخيار ظاهره ولسانه الإرفاق والامتنان ، ومن المعلوم أنّ الإرفاق يقتضي الخيار إذا لم يعارضه الإرفاق بالنسبة إلى شخص آخر ، مع أنّه في المقام كذلك ، لأنّ رجوع المسلم إلى الكافر خلاف الإرفاق بالنسبة إلى العبد المسلم ، بل إلى عموم المسلمين.
فإذا صار إرفاق البائع أو المشتري معارضا بإرفاق ثالث فأصل دليل الخيار منصرف عن مثل هذا المورد ، كما نقول بذلك في مثل قاعدة «لا ضرر» وغيره ممّا ورد للامتنان على نوع العباد.
وفيه ؛ أوّلا أنّه لا يتمّ فيما إذا كان العبد راضيا بكونه باقيا في ملك الكافر.
وثانيا ؛ أنّ مجرّد كون العبد ملكا للكافر مع عدم سلطنته عليه لا يكون خلاف إرفاق وامتنان بالنسبة إلى العبد وغيره.
نعم ؛ لو كان عدم دخوله في ملك الكافر موجبا لأن يصير حرّا فدخوله في ملكه خلاف الامتنان له ، وأمّا مع فرض أنّه يبقى على الملكيّة فليس مجرّد كونه ملكا للكافر خلاف إرفاق أصلا.