لحصول الفسخ فصار مالا بالردّ للبائع أمانة في يد المشتري ، وكذلك الوجه الرابع لحصول الانفساخ به وانتقاله إلى البائع أيضا.
وأمّا لو تلف الثمن ؛ فهو من مال المشتري ، بناء على الوجه الثالث والرابع لو كان بعد الردّ ؛ لصيرورته ملكا للمشتري به.
وأمّا لو تلف بعد الرد ؛ فبناء على الوجه الأوّل وكذا الثاني ، فيمكن أن يقال : إنّ تلفه من مال المشتري أيضا ، وإن كان ملكا للبائع ؛ لكونه تلفا في زمان خيار البائع ، والتلف فيه ممّن لا خيار له.
ولكنّ الإشكال في شمول تلك المسألة للثمن أيضا ، فإنّ القدر المتيقّن منها هو المبيع ، مثل صحيحة ابن سنان : «وإن كان بينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال بايعه» (١) الواردة في خيار الحيوان وغيرها.
لكن ظاهر كلمات الأصحاب عموم قاعدة التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له بالنسبة إلى الثمن أيضا ، والتفصيل سيجيء في محلّه.
وأمّا لو تلف قبل الردّ فبناء على الوجه الثاني والثالث من كون الخيار مطلقا والفسخ معلّقا ، فحكمه حكم بعد الردّ في الصورة الاولى والثانية ؛ لكونه تلفا في زمان الخيار.
وأمّا بناء على الوجه الأوّل فيكون من مال البائع ؛ لعدم كونه التلف في زمان الخيار ، ومجرّد احتمال تزلزل العقد لإمكان الردّ لا يثبت الخيار الفعلي.
نعم ؛ لو استفدنا من أخبار الباب من قوله عليهالسلام في خيار المجلس : حتّى
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٠ الحديث ٢٣٠٤٨.