ينقضي شرطه ويصير المبيع للمشتري (١) أنّ المدار لزوم العقد بقول مطلق ، وأنّه ما لم يكن العقد ثابتا مطلقا فالتلف على من كان العقد لازما عليه ، لكان المدار على مطلق التزلزل وإن كان حاصلا بعد اللزوم.
ولكن لو بنينا على أنّ مورد الرواية هو الخيار المتّصل بالعقد ، وأنّ الوجه في اعتبار انقضاء الشرط ـ أعني الخيار لأجل أن يصير العقد لازما ـ فلا وجه لهذا الكلام أصلا ، والظاهر هو الثاني ، فيكون التلف من مال البائع لو كان قبل الردّ ، فافهم.
الأمر الرابع : أنّ الردّ المشروط به الخيار أو جواز الفسخ ، أو الفسخ قد يشترط أن يكون إليه ، أو من قام مقامه من وكيله أو وليّه أو وارثه ، وقد يشترط أن يكون إلى المشتري من دون تقييد ولا تعميم أصلا ، بل يطلق ويقال بشرط ردّ الثمن ، وقد يشترط ردّه إلى المشتري بما هو شخصه.
فإن كان من قبيل ذلك ـ أي الأخير ـ فلا يكفي في ثبوت المعلّق إلّا الردّ إلى نفسه ، فلو صار غائبا أو عرض أمر آخر لا يمكن الردّ إليه عقلا أو شرعا ، فلا خيار ولا فسخ بالردّ إلى غيره ؛ لعدم حصول الشرط.
إن كان من قبيل الأوّل ؛ فلا إشكال أيضا في كفاية الردّ إلى الوكيل أو الوارث بمقتضى عموم الشرط.
وإن كان من قبيل الثاني فحكمه حكم القسم الثاني من جهة عموم دليل النيابة والولاية ، بناء على ثبوت الولاية للحاكم بالنسبة إلى مثل ذلك ؛ لعموم
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ / ٥ الباب ١ من أبواب الخيار.